وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن رجل عليه مبلغ لشخصين قال: الطلاق الثلاث أن الشهر ما ينفصل حتى يعطيها المبلغ، وإن لم يحلف حبسه. والآن ما حصل، والشهر بقي فيه اليوم، وهو خائف أن يقع عليه الحنث؛ فإذا خالع الزوجة بطلقة واحدة يفيده هذا، ولا يقع عليه الطلاق الثلاث، أم لا؟
فأجاب:
إذا أكره على اليمين بغير حق، بأن يكون عاجزًا عن وفاء الدين/وأكره على اليمين، وإلا حبس وضرب، لم ينعقد يمينه، ولا حنث فيها، واللّه أعلم.
فأجاب:
إذا أكره على اليمين بغير حق، بأن يكون عاجزًا عن وفاء الدين/وأكره على اليمين، وإلا حبس وضرب، لم ينعقد يمينه، ولا حنث فيها، واللّه أعلم.

174630

224634

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013