وسئل ـ رَحمه الله ـ عن امرأة شابة لم تبلغ سن الإياس، وكانت عادتها أن تحيض فشربت دواء، فانقطع عنها الدم واستمر انقطاعه، ثم طلقها زوجها وهي على هذه الحالة: فهل تكون عدتها من حين الطلاق بالشهور، أو تتربص حتى تبلغ سن الآيسات؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، إن كانت تعلم أن الدم يأتي فيما بعد فعدتها ثلاثة أشهر. وإن كان يمكن أن يعود الدم ويمكن ألا يعود فإنها تتربص بعد سنة ثم تتزوج، كما قضي به عمر ابن الخطاب في المرأة يرتفع حيضها لا تدري ما رفعه، فإنها تتربص سنة، وهذا مذهب الجمهور، كمالك والشافعي. ومن قال: إنها تدخل في سن الآيسات، فهذا قول ضعيف جداً، مع ما فيه من الضرر الذي لا تأتي الشريعة بمثله، أو تمنع من النكاح وقت حاجتها إليه، ويؤذن لها فيه حين لا تحتاح إليه.
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، إن كانت تعلم أن الدم يأتي فيما بعد فعدتها ثلاثة أشهر. وإن كان يمكن أن يعود الدم ويمكن ألا يعود فإنها تتربص بعد سنة ثم تتزوج، كما قضي به عمر ابن الخطاب في المرأة يرتفع حيضها لا تدري ما رفعه، فإنها تتربص سنة، وهذا مذهب الجمهور، كمالك والشافعي. ومن قال: إنها تدخل في سن الآيسات، فهذا قول ضعيف جداً، مع ما فيه من الضرر الذي لا تأتي الشريعة بمثله، أو تمنع من النكاح وقت حاجتها إليه، ويؤذن لها فيه حين لا تحتاح إليه.
عدد المشاهدات *:
357324
357324
عدد مرات التنزيل *:
250134
250134
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013