وسئل ـ رَحمه الله تعالى ـ عن رجل كان له زوجة، وطلقها ثلاثا، وله منها بنت ترضع، وقد ألزموه بنفقة العدة: فكم تكون مدة العدة التي لا تحيض فيها لأجل الرضاعة.
فأجاب:
الحمد لله، أما جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، فعندهم لا نفقة للمعتدة البائن المطلقة ثلاثا. وأما أبو حنيفة فيوجب لها النفقة مادامت في العدة. وإذا كانت ممن تحيض فلاتزال في العدة حتى تحيض ثلاث حيض. والمرضع يتأخر حيضها في الغالب. وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء، كما قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]، ولا تجب النفقة إلا على الموسر، فأما المعسر فلا نفقة عليه.
فأجاب:
الحمد لله، أما جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، فعندهم لا نفقة للمعتدة البائن المطلقة ثلاثا. وأما أبو حنيفة فيوجب لها النفقة مادامت في العدة. وإذا كانت ممن تحيض فلاتزال في العدة حتى تحيض ثلاث حيض. والمرضع يتأخر حيضها في الغالب. وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء، كما قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]، ولا تجب النفقة إلا على الموسر، فأما المعسر فلا نفقة عليه.
عدد المشاهدات *:
344894
344894
عدد مرات التنزيل *:
248586
248586
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013