وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل واعد آخر على قتل مسلم بمال معين، ثم قتله؛ فما يجب عليه في الشرع؟
/فأجاب:
نعم إذا قتله الموعود والحالة هذه وجب القود، وأولياء المقتول بالخيار: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية، وإن أحبوا عفوا. وأما الواعد فيجب أن يعاقب عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا. وعند بعضهم يجب عليه القود.
/فأجاب:
نعم إذا قتله الموعود والحالة هذه وجب القود، وأولياء المقتول بالخيار: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية، وإن أحبوا عفوا. وأما الواعد فيجب أن يعاقب عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا. وعند بعضهم يجب عليه القود.
عدد المشاهدات *:
520295
520295
عدد مرات التنزيل *:
269950
269950
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013