سئل شَيخ الإسلام ـ قدس اللّه روحه ـ عمن زنا بأخته: ماذا يجب عليه؟
فأجاب:
وأما من زنا بأخته مع علمه بتحريم ذلك وجب قتله، والحجة في ذلك ما رواه البراء بن عازب، قال: مر بي خالي أبو بردة، ومعه راية، فقلت: أين تذهب ياخالي! قال: بعثني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج بامرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، وأخمس ماله. واللّه أعلم.
فأجاب:
وأما من زنا بأخته مع علمه بتحريم ذلك وجب قتله، والحجة في ذلك ما رواه البراء بن عازب، قال: مر بي خالي أبو بردة، ومعه راية، فقلت: أين تذهب ياخالي! قال: بعثني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج بامرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، وأخمس ماله. واللّه أعلم.
عدد المشاهدات *:
454776
454776
عدد مرات التنزيل *:
262196
262196
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013