اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الأربعاء 28 شوال 1447 هجرية
??? ?????????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????????? ?????????????????? ?????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

أعوذ

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

10 : باب النهي عن الغش والخداع قال الله تعالى: {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا} 1579 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح، فليس منا، ومن غشنا، فليس منا رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا 1580 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا متفق عليه. 1581 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش متفق عليه. 1582 - وعنه قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت، فقل لا خلابة متفق عليه. الخلابة بخاء معجمة مكسورة، وباء موحدة: وهي الخديعة. 1583 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ، أو مملوكه، فليس منا رواه أبو داود. خبب بخاء معجمة، ثم باء موحدة مكررة: أي: أفسده وخدعه.

Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الخامس والثلاثون
كتاب الأيمان والنذور
باب العهود والعقود
سئل:عن رجل حلف على ولده لا يدخل الدار حتى يعطيه الكساء الذي أخذه؟
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل حلف على ولده لا يدخل الدار حتى يعطيه الكساء الذي أخذه، ثم تبين له أنه لم يأخذ شيئًا‏:‏ فهل يحنث إذا دخل أم لا‏؟‏
/فأجاب‏:‏
إذا دخل منزله فلا حنث عليه إذا كانت الحالة ما ذكر؛ لكون المحلوف عليه ممتنعًا لذاته، كما لو حلف ليشربن الماء الذي في هذا الإناء، وليس فيه ماء في أصح القولين، ولأنه إنما حلف لاعتقاده أن ابنه أخذه وتبين بخلاف ذلك‏.‏ ومثل هذا فيه ـ أيضًا ـ نزاع‏.‏ والصحيح أنه لا حنث فيه، فصار غير حانث في هذين الوجهين‏.‏ والمسألة المشهورة إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه، فإن هذا جهل بالمحلوف عليه بنفسه، وذلك جهل بصفة المحلوف عليه، والله أعلم‏.‏

عدد المشاهدات *:
753914
عدد مرات التنزيل *:
310118
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل:عن رجل حلف على ولده لا يدخل الدار حتى يعطيه الكساء الذي أخذه؟
 هذا رابط  المادة لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل:عن رجل حلف على ولده لا يدخل الدار حتى يعطيه الكساء الذي أخذه؟
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل:عن رجل حلف على ولده لا يدخل الدار حتى يعطيه الكساء الذي أخذه؟  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


جدول التقويم الهجري / الميلادي @designer
1