وسـئل ـ رحمه الله ـ عن رجل بينه وبين شخص شركة، فقوي شريكه فمسكه وأهانه، وكتب عليه حجة أن الغنم له دون الشركة؟
فأجاب:
إذا أكرهه بغير حق فأقر كان إقراره باطلا، وإشهاده على الإقرار لا ينفعه، بل يوجب عقوبة الظالم المعتدي الذي اعتدي على هذا المظلوم بالإكراه، وتجب إعانة المظلوم ورد المال إلي مستحقه، وإذا أقام بينة بأنه أكره على ذلك سمعت بينته، والله أعلم.
فأجاب:
إذا أكرهه بغير حق فأقر كان إقراره باطلا، وإشهاده على الإقرار لا ينفعه، بل يوجب عقوبة الظالم المعتدي الذي اعتدي على هذا المظلوم بالإكراه، وتجب إعانة المظلوم ورد المال إلي مستحقه، وإذا أقام بينة بأنه أكره على ذلك سمعت بينته، والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
361460
361460
عدد مرات التنزيل *:
250794
250794
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013