(وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود).
وأخرجه أحمد وأبو يعلى والضياء في المختارة كلهم من حديث الحسن عن سمرة.
وقد صححه الترمذي وقال غيره رجاله ثقات إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله لما في سماع الحسن من سمرة من النزاع.
لكن رواه ابن حبان والدارقطني من حديث ابن عباس ورجاله ثقات أيضاً.
إلا أنه رجح البخاري وأحمد إرساله.
وأخرجه الترمذي عن جابر بإسناد لين وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن جابر بن سمرة والطحاوي والطبراني عن ابن عمر.
وهو يعضد بعضه بعضاً وفيه دليل على عدم صحة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إلا أنه قد عارضه رواية أبي رافع أنه صلى الله عليه وآله وسلم استسلف بعيراً بكراً وقضى رباعياً وسيأتي.
فاختلف العلماء في الجمع بينه وبين حديث سمرة فقيل: المراد بحديث سمرة أن يكون نسيئة من الطرفين معاً فيكون من بيع الكالىء بالكالىء وهو لا يصح وبهذا فسره الشافعي جمعاً بينه وبين حديث أبي رافع.
وذهبت الهادوية والحنفية والحنابلة إلى أن هذا ناسخ لحديث أبي رافع.
وأجيب عنه بأن النسخ لا يثبت إلا بدليل والجمع أولى منه وقد أمكن بما قاله الشافعي.
ويؤيده آثار عن الصحابة أخرجها البخاري قال: اشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة واشترى رافع بن خديج بعيراً ببعيرين وأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غداً.
وقال ابن المسيب لا ربا في البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل.
واعلم أن الهادوية يعللون منع بيع الحيوان الموجود بالحيوان المفقود بأن المبيع القيمي لا بد أن يكون موجوداً عند العقد في ملك البائع له والحيوان قيمي مبيع مطلقاً فيجب كونه موجوداً وإن لم يكن حاضراً مجلس العقد فلا بد أن يكون مميزاً عند البائع إما بإشارة أو لقب أو وصف.
وكذلك عللوا منع قرض الحيوان بعدم إمكان ضبطه.
وحديث أبي رافع يزعمون نسخه ويأتي تحقيق الكلام في شرح الحديث الرابع عشر.
عدد المشاهدات *:
542029
542029
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013