اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الإثنين 1 جمادى الآخرة 1446 هجرية
??? ????????????????????? ??????????? ??????????? ????? ?? ???? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

الأعمال

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب البيوع
باب الربا
وَعَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه: "أَنَّ النّبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نَهى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ بِالْحَيَوَانِ نَسيئَةً" رَوَاهُ الخمْسةُ وَصَحّحَهُ التّرْمذيُّ وابنُ الْجارُود.
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

(وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود).
وأخرجه أحمد وأبو يعلى والضياء في المختارة كلهم من حديث الحسن عن سمرة.
وقد صححه الترمذي وقال غيره رجاله ثقات إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله لما في سماع الحسن من سمرة من النزاع.
لكن رواه ابن حبان والدارقطني من حديث ابن عباس ورجاله ثقات أيضاً.
إلا أنه رجح البخاري وأحمد إرساله.
وأخرجه الترمذي عن جابر بإسناد لين وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن جابر بن سمرة والطحاوي والطبراني عن ابن عمر.
وهو يعضد بعضه بعضاً وفيه دليل على عدم صحة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إلا أنه قد عارضه رواية أبي رافع أنه صلى الله عليه وآله وسلم استسلف بعيراً بكراً وقضى رباعياً وسيأتي.
فاختلف العلماء في الجمع بينه وبين حديث سمرة فقيل: المراد بحديث سمرة أن يكون نسيئة من الطرفين معاً فيكون من بيع الكالىء بالكالىء وهو لا يصح وبهذا فسره الشافعي جمعاً بينه وبين حديث أبي رافع.
وذهبت الهادوية والحنفية والحنابلة إلى أن هذا ناسخ لحديث أبي رافع.
وأجيب عنه بأن النسخ لا يثبت إلا بدليل والجمع أولى منه وقد أمكن بما قاله الشافعي.
ويؤيده آثار عن الصحابة أخرجها البخاري قال: اشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة واشترى رافع بن خديج بعيراً ببعيرين وأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غداً.
وقال ابن المسيب لا ربا في البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل.
واعلم أن الهادوية يعللون منع بيع الحيوان الموجود بالحيوان المفقود بأن المبيع القيمي لا بد أن يكون موجوداً عند العقد في ملك البائع له والحيوان قيمي مبيع مطلقاً فيجب كونه موجوداً وإن لم يكن حاضراً مجلس العقد فلا بد أن يكون مميزاً عند البائع إما بإشارة أو لقب أو وصف.
وكذلك عللوا منع قرض الحيوان بعدم إمكان ضبطه.
وحديث أبي رافع يزعمون نسخه ويأتي تحقيق الكلام في شرح الحديث الرابع عشر.

عدد المشاهدات *:
542029
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : وَعَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه: "أَنَّ النّبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نَهى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ بِالْحَيَوَانِ نَسيئَةً" رَوَاهُ الخمْسةُ وَصَحّحَهُ التّرْمذيُّ وابنُ الْجارُود.
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  وَعَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه:
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
تبادل
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1