اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 19 رمضان 1445 هجرية
? ??? ???????? ???? ??? ???? ????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

الجنة

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب البيوع
باب الربا
وَعَنْ فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ رَضي اللَّهُ عَنْهُ قالَ: اشْترَيْتُ يَوْمَ خَيْبرَ قِلادَةً باثْني عَشَرَ ديناراً فِيها ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُها فَوَجَدْتُ فيها أَكثرَ مِن اثْني عَشَرَ ديناراً فَذَكَرْتُ ذلكَ للنّبيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ: "لا تُبَاعُ حَتى تُفْصَل" رَوَاهُ مُسْلمٌ.
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

(وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: "لا تُبَاعُ حَتى تُفْصَل" رواه مسلم).
الحديث قد أخرجه الطبراني في الكبير بطرق كثيرة بألفاظ متعددة حتى قيل إنه مضطرب.
وأجاب المصنف أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفاً بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه وهو النهي عن بيع ما لم يفصل وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الاضطراب.
وحينئذ فينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم فتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة وهو كلام حسن يجاب به فيما يشابه هذا مثلُ حديث جابر وقصة جمله ومقدار ثمنه.
والحديث دليل على أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل ويباع الذهب بوزنه ذهباً ويباع الآخر بما زاد.
ومثله غيره من الربويات فإنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "لا تباع حتى تفصل" فصرح ببطلان العقد وأنه يجب التدارك له.
وقد اختلف في هذا الحكم فذهب كثير من السلف و الشافعي وأحمد وغيرهم إلى العمل بظاهر الحديث.
وخالف في ذلك الهادوية والحنفية وآخرون وقالوا بجواز ذلك بأكثر مما فيه من الذهب ولا يجوز بمثله ولا بدونه. قالوا: وذلك لأنه حصل الذهب في مقابلة الذهب والزائد من الذهب في مقابلة المصاحب له فصح العقد.
قالوا لأنه إذا احتمل العقد وجه صحة وبطلان حمل على الصحة.
قالوا: وحديث القلادة: الذهب فيها أكثر من اثني عشر ديناراً لأنها إحدى الروايات في مسلم وصححها أصحاب أبي عليّ الغساني.
والتي لفظها: "قلادة فيها اثنا عشر ديناراً" هي أيضاً كرواية الأكثر في الحكم.
وهو على التقديرين لا يصح لأنه لا بد أن يكون المنفرد أكثر من المصاحب ليكون ما زاد من المنفرد في مقابلة المصاحب.
وأجاب المانعون بأن الحديث فيه دلالة على علة النهي وهي عدم الفصل حيث قال: لا تباع حتى تفصل وظاهره الإطلاق في المُساوي وغيره.
فالحق مع القائلين بعدم الصحة ولعل حكمة النهي هو سد الذريعة إلى وقوع التفاضل في الجنس الربوي ولا يكون إلا بتمييزه بفصل واختبار المساواة بالكيل أو الوزن وعدم الكفاية بالظن في التغليب.
ولمالك قول ثالث في المسألة وهو أنه يجوز بيع السيف المحلى بالذهب إذا كان الذهب في البيع تابعاً لغيره وقدره بأن يكون الثلث فما دونه وعلل لقوله بأنه إذا كان الجنس المقابل بجنسه الثلث فما دونه فهو مغلوب ومكثور للجنس المخالف والأكثر ينزل في غالب الأحكام منزلة الكل فكأنه لم يبع ذلك الجنس بجنسه ولا تخفى ركته وضعفه.
وأضعف منه القول الرابع وهو جواز بيعه بالذهب مطلقاً مثلاً بمثل أو أقل أو أكثر ولعل قائله ما عرف حديث القلادة.

عدد المشاهدات *:
396452
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : وَعَنْ فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ رَضي اللَّهُ عَنْهُ قالَ: اشْترَيْتُ يَوْمَ خَيْبرَ قِلادَةً باثْني عَشَرَ ديناراً فِيها ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُها فَوَجَدْتُ فيها أَكثرَ مِن اثْني عَشَرَ ديناراً فَذَكَرْتُ ذلكَ للنّبيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ: "لا تُبَاعُ حَتى تُفْصَل" رَوَاهُ مُسْلمٌ.
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  وَعَنْ فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ رَضي اللَّهُ عَنْهُ قالَ: اشْترَيْتُ يَوْمَ خَيْبرَ قِلادَةً باثْني عَشَرَ ديناراً فِيها ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُها فَوَجَدْتُ فيها أَكثرَ مِن اثْني عَشَرَ ديناراً فَذَكَرْتُ ذلكَ للنّبيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ:
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1