اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 18 رمضان 1445 هجرية
????? ??????????? ?????????? ???????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

مصرف

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب الأيمان و النذور
باب الأيمان و النذور
وعنْ عبد الله بن عمرو رضي اللّهُ عَنْهُما قال: "جاءَ أعرابيٌّ إلى النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فقال: يا رسول اللّهِ ما الكبائرُ؟" فذكر الحديث وفيه "اليمينُ الغَمُوسُ" وفيه قلت: وما اليمينُ الغَموس؟ قالَ: "التي يُقْتطعُ بها مالُ امرىءٍ مُسلم هُوَ فيها كاذبٌ" أَخرجهُ البخاريُّ.
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

(وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما) أي ابن العاص (قال: جاء أعرابي إلى النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه "اليمين الغمُوس") وهي بفتح الغين المعجمة وضم الميم آخره ومهملة (وفيه قلت:) ظاهره أن السائل ابن عمرو راوي الحديث والمجيب هو النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، ويحتمل أن يكون السائل غير عبد الله لعبد الله وعبد الله المجيب والأوّل أظهر (وما اليمين الغموس؟ قال: "التي يقتطعُ بها مالُ امرىءٍ مُسْلم هو فيها كاذبٌ" أخرجه البخاري).
اعلم أن اليمين إما أن تكون بعقد قلب وقصد أو لا بل تجري على اللسان بغير عقد قلب وإنما تقع بحسب ما تعوّده المتكلم، سواء كانت بإثبات أو نفي نحو والله، وبلى والله، ولا والله، فهذه هي اللغو الذي قال الله تعالى فيه: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} كما يأتي دليله.
وإن كانت عن عقد قلب فينظر إلى حال المحلوف عليه، فينقسم بحسبه إلى أقسام خمسة: إما أن يكون معلوم الصدق أو معلوم الكذب أو مظنون الصدق أو مظنون الكذب أو مشكوكاً فيه.
فالأول: يمين برّة صادقة وهي التي وقعت في كلام الله تعالى نحو: {فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون} ووقعت في كلام رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. قال ابن القيم:إنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم حلف في أكثر من ثمانين موضعاً، وهذه هي المرادة في حديث:"إن الله تعالى يحب أن يحلف به"، وذلك لما يتضمن من تعظيم الله تعالى.
والثانيوهو معلوم الكذب اليمين الغموس ويقال لها: الزور والفاجرة، وسميت في الأحاديث: يمين صبر ويميناً مصبورة، قال في النهاية: سميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار، فعلى هذا هي فعول بمعنى فاعل، وقد فسرها في الحديث بالتي يقتطع به مال المرء المسلم، فظاهره أنها لا تكون غموساً إلا إذا اقتطع بها مال امريء مسلم لا أن كل محلوف كذباً يكون غموساً وكلنها تسمى فاجرة.
الثالث:ما انكشف فيه الأصابة فهدا ألحقه البعض بما علم صدقه، إذ بالانكشاف صار مثله.والثاني ما ظن صدقه وانكشف خلافه وقد قيل: لا يجوز الحلف في هذين القسمين لأن وضع الحلف لقطع الاحتمال فكأن الحالف يقول: أنا أعلم مضمون الخبر وهذا كذب فإنه إنما حلف على ظنه.
الرابع:ما ظن كذبه والحلف عليه محرم.
الخامس:ما شك في صدقه وكذبه وهو أيضاً محرم. فتلخص أنه يحرم ما عدا المعلوم صدقه.
وقوله: ما الكبائر؟ فيه دليل على أنه قد كان معلوماً عند السائل أن في المعاصي كبائر وغيرها. وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب إمام الحرمين وجماعة من أئمة العلم إلى أن المعاصي كلها كبائر. وذهب الجماهير إلى أنها تنقسم إلى كبائر وصغائر واستدلوا بقوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} وبقوله: {والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم}. قلت: ولا يخفى أنه لا دليل على تسمية شيء من المعاصي صغائر وهو محل النزاع.
وقيل: لا خلاف في المعنى إنما الخلاف لفظي، لاتفاق الكل على أن من المعاصي ما يقدح في العدالة ومنها ما لا يقدح فيها. قلت: وفيه أيضاً تأمل.
وقوله: "فذكر الحديث" ذكر فيه الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وقد تعرّض الشارح رحمه الله إلى ما قاله العلماء في تحديد الكبيرة وأطال نقل أقاويلهم في ذلك، وهي أقاويل مدخولة. والتحقيق أن الكبر والصغر أمر نسبي فلا يتم الجزم بأن هذا صغير وهذا كبير إلا بالرجوع إلى ما نص الشارع على كبره فهو كبير، وما عداه باقٍ على الإبهام والاحتمال.
وقد عدّ العلائي في قواعده الكبائر المنصوص عليها بعد تتبعها من النصوص فأبلغها خمساً وعشرين، وهي الشرك بالله، والقتل، والزنى ــــ وأفحشه بحليلة الجار ــــ والفرار من الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والسحر، والاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وشهادة الزور، واليمين الغموس، والنميمة، والسرقة، وشرب الخمر، واستحلال بيت الله الحرام، ونكث الصفقة، وترك السنّة، والتعرب بعد الهجرة، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، ومنع ابن السبيل من فضل الماء، وعدم التنزه من البول، وعقوق الوالدين، والتسبب إلى شتمهما، والإضرار في الوصية.
وتعقب بأن السرقة لم يرد النص بأنها كبيرة وإنما في الصحيحين: "لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن" وفي رواية النسائي "فإن فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فإن تاب تاب الله عليه" قد جاء في أحاديث صحيحة: النص على الغلول وهو إخفاء بعض الغنيمة بأنه كبيرة. وجاء في الجمع بين الصلاتين لغير عذر، ومنع الفحل ولكنه حديث ضعيف وجاء في الأحاديث ذكر أكبر الكبائر كحديث أبي هريرة "إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم" أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن، ونحوه من الأحاديث، ولا مانع من أن يكون في الذنوب الكبير والأكبر.
وظاهر الحديث أنه لا كفارة في الغموس. وقد نقل ابن المنذر وابن عبد البر اتفاق العلماء على ذلك، وقد أخرج ابن الجوزي في التحقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: "ليس فيها كفارة: يمين صبر يقتطع بها مالاً بغير حق" وفيه راوٍ مجهول.
وقد روى آدم بن أبي إياس وإسماعيل القاضي عن[اث] ابن مسعود[/اث] موقوفاً: كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له: اليمين الغموس، أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذباً ليقتطعه. قالوا: ولا مخالف له من الصحابة، ولكن تكلم ابن حزم في صحة أثر ابن مسعود. وإلى عدم الكفارة ذهبت الهادوية.
وذهب الشافعي وآخرون إلى وجوب الكفارة فيها، وهو الذي اختاره ابن حزم في شرح المحلى لعموم {ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الإيمان} الآية واليمين الغموس معقودة قالوا: والحديث لا تقوم به حجة حتى تخصص الآية، والقول بأنه لا يكفرها إلا التوبة، فالكفارة تنفعه في رفع إثم اليمين ويبقى في ذمته ما اقتطعه بها من مال أخيه، فإن تحلل منه وتاب محا الله تعالى عنه الإثم.

عدد المشاهدات *:
395761
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : وعنْ عبد الله بن عمرو رضي اللّهُ عَنْهُما قال: "جاءَ أعرابيٌّ إلى النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فقال: يا رسول اللّهِ ما الكبائرُ؟" فذكر الحديث وفيه "اليمينُ الغَمُوسُ" وفيه قلت: وما اليمينُ الغَموس؟ قالَ: "التي يُقْتطعُ بها مالُ امرىءٍ مُسلم هُوَ فيها كاذبٌ" أَخرجهُ البخاريُّ.
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  وعنْ عبد الله بن عمرو رضي اللّهُ عَنْهُما قال:
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
تبادل
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1