اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 24 جمادى الأولى 1445 هجرية
????? ???????? ??? ???????? ???? ??? ???? ???????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ??????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ??????????? ?????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

شعارات المحجة البيضاء

لحظة من فضلك

الإخلاص سر الفلاح

الدال على الخير كفاعله

الجديد في المنتدى :



المضاف الغذائي

- E160ai : يطلق على
بيتا كاروتين الاصطناعية
حكمه : حلال

خطبة الجمعة :

- الموضوع : القول السديد في صلاة جمعتين في مسجد واحد
- التعليق : الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و اله و صحبه اما بعد : ما حكم اقامة جمعتين في مسجد واحد بسبب ضيق المكان و كثرة المصلين؟ هذا سؤال تم توجيهه من المسلمين القاطنين في بلاد الغرب إلى مجموعة من العلماء وكان الجواب بعضهم بالمنع و بعضهم الآخر بالجواز ، شاءنهم في ذلك الاختلاف الذي اراده الله في الناس كما قال تعالى و لا يزالون مختلفين الا من رحم ربك و لذلك خلقهم . للجواب على هذه المسألة لابد من النظر في سيرة الرسول صلى الله عليه و سلم و سنته و البحث في اقواله و افعاله و تقريره هل في ذلكم ما يؤيد المنع او الاباحة و قد تقرر عند علماءنا قولهم ان الأصل في الاشياء الاباحة الا ما ورد فيه نص إذن فكل شيء مباح الا ما جاء الدليل من الكتاب و السنة بتحريمه فمثلا كل الأطعمة و الاشربة حلال الا ما ورد فيها اية او حديث تحرم ذلك كالميتة و الخمر ... و كذلك قد تقرر عند علماءنا انه لا اجتهاد في ما ورد فيه نص فاذا جاء النص الصريح من الكتاب و السنة في مساءلة من المسائل فينبغي الاخذ بما افاده النص و ترك البحث و الاجتهاد فمثلا ماء البحر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هو الطهور ماؤه الحل ميتهه فنكتفي بقول الرسول صلى الله عليه و سلم في جواز الوضوء و الاغتسال بماء البحر . و من القواعد كذلك و هذه اهمها في هذا المجال قول الفقهاء : العبادات توقيفية فجميع العبادات التي أمر الله و بينها رسوله الله صلى الله عليه و سلم توقيفية بمعنى انه لا يجوز لك ان تتعدى فيها ما بينه رسول الله صلى الله عليه و سلم كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : توضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثا ثلاثا ثم قال فمن زاد على هذا فقد اساء و ظلم فمن زاد في غسل وجهه متعمدا خمس مرات مثلا فقد اساء و لم يحسن وضوءه و ظلم نفسه بما ابتدعه في دين الله فان رسول الله صلى الله عليه و سلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. إذن الذي ينبغي أن تعلم اخي الكريم ان صلاة الجمعة من صلاة الجماعة و صلاة الجماعة انما يراد منها الاجتماع لا الافتراق فالمؤمن يجمع و المنافق يفرق ألم ترى الى قول الله تعالى : و الذين اتخذوا مسجدا ضرارا و تفريقا بين المؤمنين و ارصادا لمن حارب الله و من قبل و ليحلفن ان اردنا الا الحسنى و الله يشهد انهم لكاذبون ولهذا اضرم النبي صلى الله عليه و سلم النار في مسجد عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين و احرقه لأنه رغم تبريراته التي قدم فيها نواياه الحسنة حسب زعمه الا ان الله تعالى ابطل كيده ففضحه في الفاضحة أي سورة التوبة و لهذا السبب كان العلماء يفتون ببناء المساجد حسب احتياجات اهل البلدة ليجتمع الناس فيها و لا يتفرقون و قد حصل ذلك بعد النبي صلى الله عليه و سلم في عمل الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يقومون في رمضان فرادى و جماعات في اماكن مختلفة فجمعهم عمر رضي الله عنه على امام واحد كما فعل امامنا من قبل عليه الصلاة السلام فعبد الله بن سباء و عبد الله بن ابي يفرقان الجماعة و يبتغون الفتنة بينما عمر جمع المسلمين و سعى في الفتهم رضي الله عنه هذا من ناحية الأصل و من الاصول الأخرى ان الله عاب على الصحابة الذين تركوا النبي صلى الله عليه و سلم قائما يخطب و ذهبوا ينظرون الى تجارة البحرين و انزل الله في ذلك اواخر سورة الجمعة . و قد أمر الله بالسعي إليها و ترك جميع الاشغال . و السعي يراد به التبكير الى الجمعة من خلال غسل يوم الجمعة الذي قال عليه الصلاة و السلام انه واجب على كل محتلم و من خلال الذهاب إليها ماشيا لا راكبا و ان يايتها ينتظر الامام فالمصلي هو الذي يتقدم و يبكر من اجل ان يصلي الجمعة إذا حان وقتها لا كما يامر البعض بتقديم وقت الصلاة عن وقتها فتصلى قبل الوقت مخالفين قول الله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا و المعلوم من سيرة الرسول و الراشدين و السلف من هذه الامة. ثم أول سؤال ينبغي طرحه في العبادات التي بينها النبي صلى الله عليه و سلم اتم بيانا : هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم و هل فعل هذا اصحابه الكرام و ذلك لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لتاخذوا عني مناسككم و في أمر الصلاة قال : صلوا كما رايتموني أصلي و قد تبين لنا ان هذا العمل مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه و سلم و كل عمل خالف الهدي النبوي كان محدثا و كل محدث بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة تاخذ صاحبها فتلقيه في نار جهنم و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم من عمل عملا ليس عليه امرنا هذا فهو رد و هذا الحديث صريح في رد كل عمل تعبدي يخالف المنهج النبوي و قد يحتج المحتج بضيق المكان فيقول باقامة جمعتين في مسجد واحد فنقول هل تضمن او هل احصيت مسبقا من سياتي هل تعلم عدد المصلين فقدرت لهم صلاة جمعتين و إذا لم تكفي جمعتين عدد هولاء فهل تجعلها ثلاث ، اربع و تزيد حتى يصلي الجميع فاذا لم تضمن ان تكفي الجمعتين المصلين فما فائدة فعلك سوى انك فتحت على الناس باب بدعة و قد قال النبي صلى. الله عليه و سلم : ما احدث قوم بدعة الا و ترك مثلها من السنة فتمسك بسنة خير من احداث بدعة ان هذا باب يفتحه بعض الناس لهدم الدين و انما تقرر عند علماءنا حكم سد الذرايع او ما قالوا عنه أيضا كل ما ادى الى الحرام فهو حرام فاذا كان هذا الطريق سيجعل من بعض الناس من يقول بثلاث او اربع جمع فنحن نمنعهم بالاصل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم و اصحابه لما قال : عليكم بسنتي و سنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ و اياكم و محدثاث الامور فان كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار فاذا كان المكان ضيقا فالحل ليس في تفريق المسلمين انما الحل هو ان يبحث المسلمون في توسعة المسجد و هذا المسجد النبوي و المسجد الحرام الذي لا يزال المسلمون على مر العصور يوسعون فيهما فهذا هو السبيل. لابد من حلول لجمع المسلمين كما أمر الله في غير ما اية كما في قول الله تعالى : و لا تكونوا من الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون و كما قال تعالى : و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا . ثم يستدل هولاء باب التيسير على الناس فالتيسير في نصوص الكتاب و السنة ليس في راي الاشخاص فمن التيسير في نصوص الكتاب قول الله تعالى في الصيام فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر بمعنى انه يجوز للمسافر ان يفطر في السفر كما قال النبي صلى الله عليه و سلم ليس من البر الصيام في السفر فهذا من امثلة التيسير في الاسلام الذي هو دين الله في الارض و السماء الذي جعله سبحانه و تعالى ميسرا لمن شاء من عباده كما قال النبي صلى الله عليه و سلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له و لقوله صلى الله عليه و سلم ان الدين يسر و لن يشاد الدين احد الا غلبه و لقوله صلى الله عليه و سلم ان الدين متين فاوغلوا فيه برفق فالتيسير في أمر الله و نهيه و التعسير في الاجتهادات الباطلة التي تخالف السنة ، فالاجتهاد الباطل ان ترى رأيا لم يره النبي صلى الله عليه و سلم فتظن انك اصوب رأيا و هذا هو الضلال المبين فأنت لم يكلفك الله فوق طاقتك و قد رفع عنك الحرج كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها فأنت مامور بما تستطيع أما ما لا تقدر عليه فقد غفره الله و اعفاك منه فاذا استطعت أن تصلي قائما فصله و ان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب و هكذا في كل أمر فانت لا يجوز ان تسرق لتعطي الفقير لانه ليس لديك مال انما تقول له حسنا و تعف عن الحرام. ثم فتح هذا الباب يدعو الناس الى عدم تعظيم أمر الجمعة و التهاون بها كما راينا من بعضهم عندما تلتقي به في قارعة الطريق فتساله هل صليت الجمعة فيقول. بكل افتخار ساصلي في الثانية لأن الناس قليلون و هكذا يستطيع أن يمد رجليه و ينبسط بل ينبغي تعظيم هذا اليوم كما قال تعالى و من يعظم شعاير الله فانها من تقوى القلوب . و من افات هذه البدعة اننا راينا في الصيف من يقدم صلاة الجمعة عن و قتها فبدل ان تصلي في وقتها مثلا في الواحدة و اربعون دقيقة فانه كان يؤذن لها قبل الوقت من عشرة الى خمسة عشرة دقيقة حتى يتسنى له ان يصلي بالفوج الاؤل و ياتي الأمام الآخر فيصلي بالفوج الاخر فلا يتاخرون عن الوقت الذي أرادوا و الذي يخالف الوقت الطبيعي للجمعة . هناك أمور أخرى تقال في هذا لكن هذا يكفي و من لم يجعل الله نورا فما له من نور و قد انزل الله سورة سماها سورة الجمعة فهي اسم معرفة مفرد لا اسم جمع اي نكرة هذه الجمعة بين الرسول صلى الله عليه و سلم لنا عظيم امرها حيث هدانا الله إليها و أضل غيرنا فلا ينبغي علينا ان نضل عنها بعد أن هدانا الله إليها
- المعرف : الحبر الترجمان
المدرسة العلمية للمحجة البيضاء

المدرسة العلمية :

تفسير القرآن الكريم :

قال الله تعالى :
لا تقولوا -أيها المؤمنون- عند ندائكم رسول الله: يا محمد، ولا يا محمد بن عبد الله، كما يقول ذلك بعضكم لبعض, ولكن شرِّفوه، وقولوا: يا نبي الله, يا رسول الله. قد يعلم الله المنافقين الذين يخرجون من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم (...)
تفسير الجلالينتفسير الميسر

مصطلحات علمية :

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


نعتذر عن الخلل الفني الذي تصادفونه في بعض الأحيان ، يرجى إعادة تحديث الصفحة كلما حدث الخلل رقم 500



باب اللعان

باب اللعان


الكتب العلمية
باب اللعان اللعان وهو مشتق من اللعن، لأن كل واحد منهما يلعن نفسه في الخامسة، واللعنة الطرد والإبعاد، والأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6] الآيات، وروى سهل بن سعد «أن عويمر العجلاني أتى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل يا رسول الله؟ فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلما فرغا قال عويم: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» متفق عليه، وحديث ابن عباس في لعان هلال بن أمية رواه أبو داود. (1) إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعنمسألة 1: إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن هذه الشروط هي شروط لوجوب الحد بالقذف فإنه لا يجب إلا باجتماعها، فلو قذفها وهي صغيرة أو مجنونة أو كافرة أو فاسقة لم يجب عليه الحد، لأن الحد لا يجب إلا بقذف المحصن. وشروط الإحصان خمسة: العقل، والحرية، والإسلام، والعفة، وأن يكون كبيرًا يجامع مثله. وهذا إجماع وبه يقول جملة العلماء قديمًا وحديثًا، إلا داود فإنه أوجب الحد على قاذف العبد، وابن المسيب وابن أبي ليلى قالا: إذا قذف ذمية لها ولد مسلم يحد، والأول أصح، لأن من لا يحد قاذفه إذا لم يكن له ولد لا يحد وله ولد كالمجنونة. وفي اشتراط البلوغ عن الإمام أحمد روايتان: إحداهما: يشترط لأنه أحد شرطي التكليف فأشبه العقل، ولأن زنا الصبي لا يوجب حدًا فلا يجب الحد بالقذف به كزنا المجنون، والأخرى: لا يشترط لأنه حر عاقل عفيف يتغير بهذا القول الممكن صدقه، أشبه الكبير، فعلى هذه الرواية لا بد أن يكون الكبير، يجامع مثله، وأدناه عشر سنين للغلام، وللجارية تسع. وللعان شروط لا يصح إلا بها: الأول: أن يكون من زوجين عاقلين بالغين، سواء كانا مسلمين أو كتابيين أو رقيقين أو فاسقين، أو كان أحدهما كذلك في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: لا يصح إلا من زوجين مسلمين حرين عدلين لأن اللعان شهادة بقوله سبحانه: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6] وقال: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [النور: 6] وإن كانت المرأة ممن لا يحد بقذفها لم يجب اللعان، لأنه يراد لإسقاط الحد ولا حد هاهنا فينتفي اللعان. ودليل الأولى عموم قوله سبحانه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] الآية، ولأن اللعان يمين فلا يفتقر إلى ما شرطوه كسائر الأيمان، ودليل أنه يمين قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» (رواه البخاري) وأنه يفتقر إلى اسم الله تعالى، ويستوي فيه الذكر والأنثى. وأما تسميته شهادة فلقوله في يمينه أشهد بالله، فسمي شهادة وإن كان يمينًا، كما قال الله سبحانه: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ} [المنافقون: 1] ، ولأن الزوج يحتاج إلى نفي الولد فشرع له طريق إلى نفيه كما لو كانت زوجته ممن لا يحد بقذفها. الشرط الثاني: أن يقذفها بالزنا لقوله سبحانه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] الآية يعني بالزنا، وهذا رام لزوجته. الشرط الثالث: أن تكذبه زوجته ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان؛ لأن الملاعنة لا تنتظم إلا من الزوجين، وإن لم تكذبه ولم تلاعنه فلم يصح اللعان. ص : 471 (2) وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعنمسألة 2: (وإن كانت زوجته ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن) لأن الإسلام والحرية من شرائط القذف الموجب للحد ولم يوجدا، وإنما يجب عليه التعزير، وله إسقاطه باللعان كما له إسقاط الحد باللعان، وشرع اللعان هاهنا لإسقاط التعزير ولنفي الولد إن كان ثَمّ ولد. ص : 472 (3) ولا يعرض له حتى تطالبه مسألة 3: (ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته) يعني: لا يعرض للزوج بإقامة الحد عليه ولا طلب اللعان منه حتى تطالبه زوجته بذلك، لأن ذلك حق لها فلا يقام من غير طلبها كسائر حقوقها. (4) واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها، فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، ثم يوقف عند الخامسة فيقال له: اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أبى إلا أن يتم فليقل: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم توقف عند الخامسة تُخَوَّف كما يخوف الرجل، فإن أبت إلا أن تتم فلتقل: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا، ثم يقول الحاكم: قد فرقت بينكما، فتحرم عليه تحريما مؤبدامسألة 4: (وصفة اللعان أن يبدأ الزوج فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها، وإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، حتى يكمل ذلك أربع مرات، ثم يوقف عند الخامسة فيقال له: اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أبى إلا أن يتم فليقل: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به (...)

الكتب العلمية
باب اللعان
كتاب اللعان
العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي
الكتب العلمية

وأن تصوموا خير لكم

فصل في هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى صيام التطوع
كان صلى اللَّه عليه وسلم يَصُوم حتى يُقال: لا يُفْطِرُ، ويُفْطِرُ حتَّى يُقال: لا يَصُومُ، وما استكمل صِيامَ شهر غيرَ رمضان، وما كان يصومُ فى شهر أكثر مما يَصُوم فى شعبان.
ولم يكن يخرُج عنه شهر حتى يَصُومَ مِنه .
ولم يَصُمِ الثَّلاثَة الأشهر سرداً كما يفعلُه بعضُ الناس، ولا صام رجباً قطُّ، ولا استحب صِيامَه، بل رُوى عنه النهى عن صيامه، ذكره ابن ماجه.
وكان يتحرَّى صِيام يوم الإثنين والخميس.

فصل في هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى صيام التطوع

المحجة البيضاء :

المحجة البيضاء

آخر المواد اطلاعا :

المواد الأكثر استماعا :

المواد الأكثر تنزيلا :

رابط المحجة البيضاء

التبادل الإعلاني

تبادل إعلاني مع المحجة البيضاء

صفحة التصويت



@designer
1