قوله صلى الله عليه و سلم [ 2115 ] ( لايبقين فى رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة الاقطعت ) قال مالك أرى ذلك من العين هكذا هو فى جميع النسخ قلادة من وتر أو قلادة فقلادة الثانية مرفوعة معطوفة على قلادة الأولى ومعناه أن الراوى شك هل قال قلادة من وتر أو قال قلادة فقط ولم يقيدها بالوتر وقول مالك أرى ذلك من العين هو بضم همزة أرى أي أظن أن النهى مختص بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين وأما من فعله لغير ذلك من زينة أو غيرها فلابأس القاضي الظاهر من مذهب مالك أن النهى مختص بالوتر دون غيره من القلائد قال وقد اختلف الناس فى تقليد البعير وغيره من الانسان وسائر الحيوان ما ليس بتعاويذ مخافة العين فمنهم من منعه قبل الحاجة إليه وأجازه عند الحاجة إليه لدفع ما أصابه من ضرر العين ونحوه ومنهم من
(14/95)
أجازه قبل الحاجة وبعدها كما يجوز الاستظهار بالتداوى قبل المرض هذا كلام القاضي وقال أبو عبيد كانوا يقلدون الابل الأوتار لئلا تصيبها العين فأمرهم النبى صلى الله عليه و سلم بازالتها اعلاما لهم أن الأوتار لاترد شيئا وقال محمد بن الحسن وغيره معناه لاتقلدوها أوتار القسى لئلا تضيق على اعناقها فتخنقها وقال النضر معناه لاتطلبوا الدخول التى وترتم بها فى الجاهلية وهذا تأويل ضعيف فاسد والله أعلم
(14/95)
أجازه قبل الحاجة وبعدها كما يجوز الاستظهار بالتداوى قبل المرض هذا كلام القاضي وقال أبو عبيد كانوا يقلدون الابل الأوتار لئلا تصيبها العين فأمرهم النبى صلى الله عليه و سلم بازالتها اعلاما لهم أن الأوتار لاترد شيئا وقال محمد بن الحسن وغيره معناه لاتقلدوها أوتار القسى لئلا تضيق على اعناقها فتخنقها وقال النضر معناه لاتطلبوا الدخول التى وترتم بها فى الجاهلية وهذا تأويل ضعيف فاسد والله أعلم
عدد المشاهدات *:
309891
309891
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 28/03/2015