وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل له غَنَمٌ، ولم تبلغ النصاب: هل تجب فيها زكاة في أثناء الحول؟
فأجاب:
هذه المسألة فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد:
أحدهما: أن ابتداء الحول حين صارت أربعين، كقول الشافعي.
والثاني: أن ابتداء الحول من حين ملك الأُمهات، كقول مالك. والله أعلم.
فأجاب:
هذه المسألة فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد:
أحدهما: أن ابتداء الحول حين صارت أربعين، كقول الشافعي.
والثاني: أن ابتداء الحول من حين ملك الأُمهات، كقول مالك. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
795117
عدد مرات التنزيل *:
318954
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013




























