وسئل عن قرية بها فلاحون، وهي نصفان: أحد فلاحي النصف له غنم تجب فيها الزكاة، والنصف الآخر ليس لفلاحيه غنمًا قدر ما تجب فيه الزكاة، فألزم الإمام أهل القرية بزكاة الغنم على الفلاحين، فهل تجب على من له النصاب؟ وإذا وجبت عليه، فهل يجوز للإمام أن يأخذ ممن ليس له نصاب؟
فأجاب:
إن كان المطلوب هو مقدار ما فرضه الله على من تجب عليه الزكاة اختصوا بأدائه، وإن كان المطلوب فوق الواجب على سبيل الظلم اشترك فيه الجميع، بحسب أموالهم. والله أعلم.
فأجاب:
إن كان المطلوب هو مقدار ما فرضه الله على من تجب عليه الزكاة اختصوا بأدائه، وإن كان المطلوب فوق الواجب على سبيل الظلم اشترك فيه الجميع، بحسب أموالهم. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
344792
344792
عدد مرات التنزيل *:
248573
248573
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013