القرآن الكريم

يوم الأحد 12 صفر 1448 هجرية
????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????? ????? ?? ???? ?????? ???????????? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر
بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته     مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

الجنة

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

8 : ــــ عَنْ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم حَجَّ فَخَرَجْنا معهُ حتى إذا أَتيْنا ذا الْحَليفة فولدتْ أَسماءُ بنتُ عُميس فقال: "اغتسلي واسْتَثْفري بثْوبٍ وأَحرمي" وصلى رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في المسجد، ثم ركب القَصْوَاءَ حتى إذا استَوَتْ به على الْبيداءِ أَهَلَّ بالتوحيد "لَبيك اللّهُمَّ لَبيك، لبيك لا شريك لكَ لَبَيْك، إنَّ الحمْدَ والنعمةَ لكَ والملْكَ، لا شريك لك" حتى إذا أَتَيْنَا البيْتَ اسْتلمَ الرُّكن فرمل ثلاثاً ومشى أَربعاً، ثمَّ نفر إلى مقامِ إبراهيم فَصَلى ثمَّ رجع إلى الرُّكن فاستلمه، ثمَّ خرجَ من البابِ إلى الصَّفا، فلمّا دَنا مِنَ الصَّفا قَرَأَ (إنَّ الصَّفا والمرْوَةَ مِنْ شعائر الله) "أَبدأُ بما بدأَ اللَّهُ بهِ" فرقى الصَّفا حتى رأَى البَيْت، فاستقبلَ القِبْلةَ، فَوَحّدَ الله وكبّرهُ وقال: "لا إله إلا الله وحْدَهُ لا شريك لهُ، لهُ المُلْكُ وله الحمدُ وهُوَ على كُلِّ شيءٍ قديرٌ، لا إله إلا الله وحده أَنجزَ وَعْدهُ، ونصر عبْدَهُ، وهَزَمَ الأحزابَ وحْدَهُ" ثم دعا بين ذلك ثلاث مرَّات، ثم نزل إلى المرْوَةِ حتى إذا انصبّتْ قدماهُ في بطن الوادي سَعَى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المرْوَة فَفَعَلَ على المروة كما فعل على الصَّفا، فذكر الحديث وفيه: فلما كان يَوْمُ التّرْوية توِجّهُوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَصَلى بها الظُّهرَ والعصر والمغربَ والعِشاءَ والْفَجْرَ، ثمَّ مكث قليلاً حتى طَلَعَت الشّمسُ فأَجازَ حتى أَتى عَرَفةَ فوجد القبّة قد ضُربَتْ لهُ بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشّمس أَمرَ بالْقصواءِ فَرُحِلَتْ لهُ فأَتى بَطْن الوادي فَخَطَبَ النّاس ثمَّ أَذَّنَ ثمَّ أَقامَ فَصَلى الظُّهْرَ ثمَّ أَقامَ فَصلى الْعصْرَ ولمْ يُصَلِّ بينهما شيئاً، ثمَّ ركب حتى أَتى الموقفَ فجعلَ بطنَ ناقته القصْواءِ إلى الصَّخَرَات وجعَلَ حَبْل المُشاةِ بين يديْهِ واستقْبلَ القِبْلة، فلم يَزَلْ واقفاً حتى غربت الشّمْسُ وذهبتِ الصُّفرة قليلا حتى غابَ القُرْصُ، ودَفَعَ وقد شَنَقَ للقصْواءِ الزِّمامَ حتى إن رأسها ليُصيبُ مَوْرك رَحْلهِ ويقولُ بيدهِ اليُمنى "أَيُّها النّاسُ السّكينَةَ السكينةَ" كلما أَتى حَبْلا من الحبال أَرْخى لها قليلاً حتى تصْعَدَ حتى أَتى المزْدلِفة فصلى بها المغربَ والعشاءَ بأَذان واحدٍ وإقامتين ولم يسبحْ بينَهُما شيئاً، ثمَّ اضْطجَعَ حتى طَلَعَ الفَجْرُ، فَصَلى الْفجرَ حين تبين لهُ الصُّبحُ بأَذان وإقامة، ثمَّ ركبَ القصْواء حتى أَتى المشْعَر الحرَامَ فاسْتقبل القبْلة فدعا وكبّر وهلّل، فَلَمْ يزل واقفاً حتى أَسفرَ جِداً، فدفَعَ قبَلَ أَنْ تَطْلُعَ الشّمس، حتى أَتى بَطْنَ مُحَسِّر فَحَرَّكَ قليلاً، ثمَّ سلكَ الطّريق الوُسْطى التي تخْرُجُ على الجمرة الكبرى، حتى أَتى الجمْرةَ التي عند الشّجرةِ فرَمَاهَا بسَبْع حَصَيَاتٍ ــــ يكبِّرُ معَ كلِّ حصاةٍ منها ــــ مثل حصى الخذفِ رمى منْ بطن الوادي ثمَّ انْصرفَ إلى المنْحر فنحر، ثمَّ ركبَ رسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فأَفاض إلى البيْتِ فَصَلى بمكّة الظُّهْرَ. رواهُ مُسلمٌ مُطوَّلاً.

Safha Test

مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الخامس والعشرون
كِتَاب الزكــاة
فصل: في زكاة الحبوب و الثمار
سئل: عما يجب من عشر الحبوب ومقداره وهل هو على المالك أو الفلاح؟
مجموع فتاوى ابن تيمية
سئل ـ رحمه الله ـ عما يجب من عشر الحبوب ومقداره، وهل هو على المالك، أو الفلاح، أم عليهما‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله رب العالمين، النصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم قَدَّره الأئمة لما بنيت بغداد بخمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي إذ ذاك، فيكون ألفًا وستمائة رطل بالعراقي‏.‏ وكان الرطل العراقي إذ ذاك تسعين مثقالاً ـ مائة وثمانية وعشرين درهمًا، وأربعة أسباع درهم‏.‏
ولكن زيد فيه بعد ذلك حتى صار مائة وثلاثين، ثم زيد فيه حتى صارمائة وأربعة وأربعين، فظن بعض متأخري الفقهاء أن هذا أو هذا هو الرطل الذي قَدَّره به الأئمة غلطًا منهم‏.‏
وإذا كان كذلك، فمقداره بالرطل الدمشقي الذي هو ستمائة درهم /ثلاثمائة رطل، واثنان وأربعون رطل، وستة أسباع رطل‏.‏ وستة أسباع الرطل‏:‏ هو أربعمائة درهم وثمانية وعشرون، وأربعة أسباع، وهو ثلثا رطل، وأربعة أسباع أوقية‏.‏
ومن ظن من الفقهاء المتأخرين أن الرطل البغدادي‏:‏ مائة وثلاثون درهمًا، زاد في كل رطل بغدادي مثقالاً، وهو درهم وثلاثة أسباع درهم، فيزيد ألفين وخمسة أسباع درهم، فيصير النصاب على قوله‏:‏ ثلاثمائة وستة وأربعين رطلاً، وثلاثمائة درهم، وأربعة عشر وسبعي درهم وهو نصف رطل، وسبعا أوقية‏.‏
والعشر على من يملك الزرع، فإذا زارع الفلاح، ففي صحة المزارعة قولان للعلماء‏.‏
فمن اعتقد جواز المزارعة أخذ نصيبه، وأعطي الفلاح نصيبه، وعلى كل منهما زكاة نصيبه، ومن لم يصحح المزارعة جعل الزرع كله لصاحب الحَبِ، فإذا كان هو الفلاح استحق الزرع كله، ولم يكن للمالك إلا أجرة الأرض، والزكاة حينئذ على الفلاح‏.‏
ولم يقل أحد من المسلمين‏:‏ إن المقاسمة جائزة، والعشر كله على الفلاح، بل من قال‏:‏ العشر على الفلاح، قال‏:‏ ليس للمالك في الزرع شيء، ولا المقطع، ولا غيرهما، فمن ظن أن العشر على الفلاح /مع جواز المقاسمة؛ فقد خالف إجماع المسلمين‏.‏
والعمل في بلاد الشام عند المسلمين على جواز المزارعة، كما مضت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة خلفائه الراشدين، وسواء كان البذر من المالك، أو من العامل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، على أن يعمروها من أموالهم، فكان البذر من عندهم، وهذا هو الذي اتفق عليه الصحابة، وعليه عمل المسلمين في عامة بلاد الإسلام في زمن نبيهم، وإلى اليوم‏.‏
فمن كان يعامل بالمزارعة؛ كان عليه زكاة نصيبهم، ومن كان يتقلد قول من يبطل هذه المزارعة، ويري أنه لا يستحق من الزرع شيئًا، وأنه ليس له عند الفلاح إلا الأجرة، وأنه إذا أخذ المقاسمة بغير اختيار الفلاح كان ظالمًا، آكلاً للحرام، فعليه أن يعطي الزرع للفلاح، ويعرفه أنه لا يستحق عليه إلا أجرة المثل، فإن طابت نفس الفلاح بعد هذا بأن يقاسمه ويؤدي الزكاة؛ كان الفلاح حينئذ متفضلاً عليه بطيب نفسه‏.‏ ومن المعلوم أن الفلاحين لو علموا هذا لما طابت بذلك نفس أكثرهم، فهذا حقيقة هذه المسألة على قول الطائفتين‏.‏ والله أعلم‏.‏

عدد المشاهدات *:
813153
عدد مرات التنزيل *:
321110
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل: عما يجب من عشر الحبوب ومقداره وهل هو على المالك أو الفلاح؟
 هذا رابط  المادة لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل: عما يجب من عشر الحبوب ومقداره وهل هو على المالك أو الفلاح؟
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل: عما يجب من عشر الحبوب ومقداره وهل هو على المالك أو الفلاح؟ لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية

جدول التقويم الهجري / الميلادي @designer
1