/وسئل ـ رحمه الله ـ عن امرأة تملك زيادة عن نحو ألف درهم، ونَوَتْ أن تهب ثيابها لبنتها، فهل الأفضل أن تبقي قماشها لبنتها؟ أو تحج بها؟
فأجاب:
الحمد لله، نعم، تحج بهذا المال وهو ألف درهم، ونحوها. وتزوج البنت بالباقي إن شاءت، فإن الحج فريضة مفروضة عليها، إذا كانت تستطيع إليه سبيلا. ومن لها هذا المال تستطيع السبيل.
فأجاب:
الحمد لله، نعم، تحج بهذا المال وهو ألف درهم، ونحوها. وتزوج البنت بالباقي إن شاءت، فإن الحج فريضة مفروضة عليها، إذا كانت تستطيع إليه سبيلا. ومن لها هذا المال تستطيع السبيل.

282793

236281

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013