وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن رجل باع قمحًا بثمن مؤجل، فلما حل الأجل لم يكن عند المدين إلا قمحًا، فهل له أن يأخذ منه قمحًا ؟
فأجاب:
نعم، يجوز له أن يأخذ منه قمحًا، وليس ذلك ربًا عند / جمهور العلماء، كأبي حنيفة، والشافعي، وطائفة من أصحاب أحمد. وإذا كان أخذ القمح أرفق بالمدين من أن يكلفه بيعه وإعطاء الدراهم، فالأفضل للغريم أخذ القمح. واللّه أعلم.
فأجاب:
نعم، يجوز له أن يأخذ منه قمحًا، وليس ذلك ربًا عند / جمهور العلماء، كأبي حنيفة، والشافعي، وطائفة من أصحاب أحمد. وإذا كان أخذ القمح أرفق بالمدين من أن يكلفه بيعه وإعطاء الدراهم، فالأفضل للغريم أخذ القمح. واللّه أعلم.
عدد المشاهدات *:
362300
362300
عدد مرات التنزيل *:
251028
251028
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013