وسئل عن رجلين بينهما شركة في فرس. فأذن أحدهما للآخر في سيره؛ لئلا يضر به الوقوف ولم يأذن له في سوقه وأركب غيره فحصل له بذلك مرض. فهل يلزمه إن مات؟ أو يلزمه أرشه بالنقص؟ وهل يلزمه ما يحتاج إليه من دواء؟ والشريك محجور عليه من جهة الحاكم وهو رشيد في تصرفه؛ غير أن المانع من ذلك بينة تشهد له وإذا كان الأمر كذلك: فهل لشريكه أن يأخذ من ماله قيمته؟
فأجاب: إذا كان الشريك قد اعتدى ففعل ما لم تأذن به الشريعة ولا المالك؛ لا لفظا ولا عرفا فهو ضامن لما تلف بجنايته وإن كان محجورا عليه فإن كانت الجناية نقصت الفرس ضمن النقص وإن وجب بتلف الفرس ضمنه جميعه.
فأجاب: إذا كان الشريك قد اعتدى ففعل ما لم تأذن به الشريعة ولا المالك؛ لا لفظا ولا عرفا فهو ضامن لما تلف بجنايته وإن كان محجورا عليه فإن كانت الجناية نقصت الفرس ضمن النقص وإن وجب بتلف الفرس ضمنه جميعه.
عدد المشاهدات *:
360821
360821
عدد مرات التنزيل *:
250665
250665
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013