وسئل عن شريكين في فرس. لا يتبايعان ولا يشتريان ولا يكون عند أحدهما مشاهرة والفرس تضيع بينهما وأن أحدهما أعارها بغير إذن شريكه فهلكت. هل تلزم الشريك الذي أعار نصيب شريكه؟ أم لا؟
فأجاب: إذا لم يتفقا أن تكون عند أحدهما ولا عند ثالث يختارانه لها ولا طلب أحدهما مفاضلة الآخر فيها: تباع جميع الفرس ويقسم ثمنها بينهما والله أعلم.
فأجاب: إذا لم يتفقا أن تكون عند أحدهما ولا عند ثالث يختارانه لها ولا طلب أحدهما مفاضلة الآخر فيها: تباع جميع الفرس ويقسم ثمنها بينهما والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
345056
345056
عدد مرات التنزيل *:
248601
248601
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013