وسئل عن شريكين في فرس. لا يتبايعان ولا يشتريان ولا يكون عند أحدهما مشاهرة والفرس تضيع بينهما وأن أحدهما أعارها بغير إذن شريكه فهلكت. هل تلزم الشريك الذي أعار نصيب شريكه؟ أم لا؟
فأجاب: إذا لم يتفقا أن تكون عند أحدهما ولا عند ثالث يختارانه لها ولا طلب أحدهما مفاضلة الآخر فيها: تباع جميع الفرس ويقسم ثمنها بينهما والله أعلم.
فأجاب: إذا لم يتفقا أن تكون عند أحدهما ولا عند ثالث يختارانه لها ولا طلب أحدهما مفاضلة الآخر فيها: تباع جميع الفرس ويقسم ثمنها بينهما والله أعلم.

59807

213097

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013