اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الأحد 2 جمادى الأولى 1446 هجرية
?? ?? ???? ??? ??? ???????? ?? ????? ???? ??? ???? ??? ??? ?? ???? ???? ????? ???????????? ???? ???????? ?????????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ???????????? ??? ???? ??? ?????? ?????? ??? ???? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

الإيمان

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

6 : وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بالحاء المهملة مفتوحة وسكون الزاي وهو تابعي ولي القضاء في المدينة لعمر بن عبد العزيز اسمه كنيته عن أبيه عن جده عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث أوله "من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين أما بعد" إلى آخر ما هنا وفيه "أن من اعتبط" بالعين المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة آخرها طاء مهملة أي من قتل قتيلا بلا جناية منه ولا جريرة توجب قتله "مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول" فيه دليل على أنهم مخيرون كما قررناه "وإن في النفس الدية مائة من الإبل " بدل من الدية "وفي الأنف إذا أوعب" بضم الهمزة وسكون الواو وكسر العين المهملة فموحدة "جدعه" أي قطع جميعه "الدية وفي اللسان الدية" إذا قطع من أصله أو ما يمنع منه الكلام "وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية" إذا قطع من أصله "وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية" إذا قطعت من مفصل الساق "وفي المأمومة" هي الجناية التي بلغت أم الرأس وهي الدماغ أو الجلدة الرقيقة عليها "ثلث الدية وفي الجائفة" قال في القاموس هي الطعنة تبلغ الجوف ومثله في غيره "ثلث الدية وفي المنقلة" اسم فاعل من نقل مشدد القاف وهي التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل من أماكنها وقيل التي تنقل العظم أي تكسره خمس عشرة من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة" اسم فاعل من أوضح وهي التي توضح العظم وتكشفه "خمس من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار"

Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثالث والثلاثون
كتــــــاب الطلاق
باب الحلف بالطلاق وغير ذلك
سئل عن يمين الغموس في الحلف بالطلاق
مجموع فتاوى ابن تيمية
سئل شيخ الإسلام ـ رحمه اللّه ـ عن يمين الغموس في الحلف بالطلاق، وعن رجل قال لزوجته‏:‏ لا يدخل أهلك بيتي فصعب عليه، فحلف بالطلاق الثلاث أنه ما قاله، ويعلم أنه قاله‏؟‏
فأجاب‏:‏
الأيمان التي يحلف بها الناس نوعان‏:‏ أحدهما‏:‏ أيمان المسلمين‏.‏ والثاني‏:‏ أيمان المشركين، فالقسم الثاني الحلف بالمخلوقات ـ كالحلف بالكعبة، والملائكة والمشائخ، والملوك، والآباء، والسيف، وغير ذلك ـ مما يحلف بها كثير من الناس‏.‏ فهذه الأيمان لا حرمة لها، بل هي غير منعقدة ولا كفارة على من حنث فيها باتفاق المسلمين، بل من حلف بها فينبغي أن يوحد اللّه تعالى ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من حلف فقال في حلفه واللات والعزي، فليقل‏:‏ لا إله الا اللّه‏)‏‏.‏ وثبت عنه في الصحيح أنه قال ‏(‏من حلف فليحلف باللّه، أو ليصمت‏)‏ وفي السنن عنه‏.‏ ‏(‏من حلف بغير اللّه فقد أشرك‏)‏ رواه الترمذي، وصححه‏.‏ فهذه الأيمان باتفاق الأئمة /وأكثرهم على أن النبي نهي عنها، بل قد روي عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما أنه قال‏:‏ لأن أحلف باللّه كاذبا أحب إلى أن أحلف بغيره صادقا‏.‏ قال‏:‏ وهذا لأن الحلف بغير اللّه شرك، والشرك أعظم من الكذب‏.‏
والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء، مثل من ينذر لميت من الأنبياء والمشائخ وغيرهم كمن ينذر للشيخ جاكير‏.‏ وأبي الوفاء، أو المنتظر، أو الست نفيسة أو للشيخ رسلان، أو غير هؤلاء، وكذلك من نذر لغير هؤلاء زيتا أو شمعا، أو ستوراً، أو نقداً، ذهباً أو دراهم، أو غير ذلك، فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين، ولا يجب، بل ولا يجوز الوفاء بها باتفاق المسلمين وإنما يوفي بالنذر إذا كان للّه عز وجل، وكان طاعة؛ فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة، ولا يجوز أن يعبد اللّه إلا بما شرع‏.‏ فمن نذر لغير اللّه فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير اللّه، وهو كالسجود لغير اللّه‏.‏
ولو نذر ما ليس عبادة ـ كما لو نذرت المرأة صوم أيام الحيض ـ لم يلزم ذلك‏.‏ ولا يجوز صيام أيام الحيض باتفاق المسلمين، كما في الصحيح عن عائشة ـ رضي اللّه عنها ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه‏)‏، ولو نذر أن يسافر إلى قبر نبي من الأنبياء، أو شيخ من المشائخ، أو مشهده، أو مقامه، أو مسجد غير المساجد الثلاثة لم يكن عليه أن يوفي بنذره باتفاق الأئمة‏.‏
/وكذلك من نذر صلاة، أو صوما، أو صدقة، أو اعتكافا، أو أضحية أو هديا، أو نذر أن يسافر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المقدس، ففيه قولان للعلماء، وهما قولان للشافعي‏:‏
أحدهما‏:‏ ليس عليه أن يوفي به، وهو مذهب أبي حنيفة‏.‏ ومن أصله أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع‏:‏ كالصلاة والصيام والاعتكاف‏:‏ فيجب بالنذر، لأن الصوم واجب عنده، وعند أحمد في إحدى الروايتين، وعند مالك؛ فلهذا وجب عنده‏.‏ وإتيان المسجد ليس واجباً بالشرع فلا يجب عنده بالنذر‏.‏
والقول الثاني‏:‏ يجب الوفاء إذا نذر إتيان المسجدين، وهو مذهب مالك وأحمد؛ لأن ذلك طاعة للّه‏.‏ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من نذر أن يطيع الله فليطعه‏)‏، هذا إن كان قصد أن يسافر للمسجد للصلاة فيه وللاعتكاف ونحو ذلك‏.‏
وأما إذا كان قصده نفس زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا للعبادة في مسجده لم يف بهذا النذر، نص عليه مالك وغيره من العلماء وليس بين الأئمة في ذلك نزاع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد‏:‏ المسجد الحرام، والمسجد الأقصي، ومسجدي هذا‏)‏‏.‏ أخرجاه في الصحيحين‏.‏
/فمن نذر سفراً إلى بقعة ليعظمها غير هذه الثلاثة كالسفر إلى الطور الذي كلم اللّه عليه موسى بن عمران، أو غار حراء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه، أو غار ثور الذي قال اللّه تعالىفيه‏:‏ ‏{‏ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏40‏]‏، لم يف بهذا النذر باتفاق الأئمة، فكيف بما سوي ذلك من الغيران والكهوف‏؟‏ وكذلك لو نذر السفر إلى قبر الخليل عليه السلام، أو قبر أبي بريد، أو قبر أحمد بن حنبل، أو قبور أهل البقيع؛ فإن زيارة القبور مشروعة لمن كان قريبا منها، وكان مقصوده الدعاء للميت‏.‏ فأما السفر إليها فمنهي عنه‏.‏
وأما الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجمهور العلماء على أنه ـ أيضا ـ منهي عنه ولا تنعقد به اليمين، ولا كفارة فيه‏.‏ هذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وعنه تنعقد به اليمين‏.

عدد المشاهدات *:
477726
عدد مرات التنزيل *:
264621
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عن يمين الغموس في الحلف بالطلاق
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عن يمين الغموس في الحلف بالطلاق
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل عن يمين الغموس في الحلف بالطلاق  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1