اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الإثنين 14 ربيع الثاني 1447 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ??????? ?? ???? ??? ??? ???????? ?? ????? ???? ??? ???? ??? ??? ?? ???? ???? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

يفقهه

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثلاثون
كتاب البَيْـــــــــــع
باب المساقاة
سئل عن رجل له إقطاع من السلطان فزرعها لفلاح مشاطرة
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل رحمه الله عن رجل له إقطاع من السلطان فزرعها لفلاح مشاطرة‏:‏ هل يجوز الإشهاد بينهما‏؟‏ أو أن بعض العدول امتنع من الإشهاد بينهما‏.‏ وهل إذا اشترط على الفلاح‏.‏ مثل دجاج أو خراق أو نحو ذلك من سائر الأصناف مع رضا الفلاح بذلك‏.‏ هل يجوز‏؟‏ أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏ الحمد لله‏.‏ دفع الأرض الملك والإقطاع أو غيرها إلى من يعمل فيها بشطر الزرع فيه قولان للعلماء؛ لكن الصواب المقطوع به أن ذلك جائز؛ فإن ذلك إجماع من الصحابة‏:‏ آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وغيرهم وهو عمل المسلمين من عهد نبيهم‏.‏ والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك؛ وإنما نهى عما إذا اشترط لرب المال زرع بقعة بعينها؛ بل قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع‏.‏ وقد ثبت عنه في الصحيح أنه شرط عليهم أن يعمروها من أموالهم‏.‏ ولهذا كان الصواب أنها تجوز وإن كان البذر من العامل؛ بل هذه المعاملة أحل من دفع الأرض بالمؤاجرة؛ فإن كلاهما مختلف فيه والإجارة أقرب إلى الغرر؛ لأن المؤجر يأخذ الأجرة والمستأجر لا يدري‏:‏ هل يحصل له مقصوده أم لا‏؟‏ بخلاف المشاطرة؛ فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم إن أنبت الله زرعا كان لهما وإن لم ينبت كان عليهما ومنفعة أرض هذا كمنفعة بذر هذا كما في المضاربة‏.‏ ولا يجوز في المشاطرة أن يشترط على العامل شيء معين لا دجاج ولا غيره‏.‏ وأما الشهادة على ذلك فإنها جائزة ولو كان الشاهد ممن لا يجيزها؛ لأنه عنده مختلف فيه والشاهد يشهد بما جرى؛ لا سيما والمحققون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي على تجويزها كما هو مذهب فقهاء أهل الحديث‏.‏

عدد المشاهدات *:
627944
عدد مرات التنزيل *:
285041
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عن رجل له إقطاع من السلطان فزرعها لفلاح مشاطرة
 هذا رابط  المادة لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عن رجل له إقطاع من السلطان فزرعها لفلاح مشاطرة
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل عن رجل له إقطاع من السلطان فزرعها لفلاح مشاطرة  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


جدول التقويم الهجري / الميلادي @designer
1