وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل قال: الطلاق يلزمني ما بقيت أحلف بالطلاق، إلا إن كنت ساهيا، أو غالطًا؛ لأنه تخاصم مع شخص وحصل له حرج فقال: أيمان المسلمين تلزمني. أو الأيمان تلزمنى على مذهب مالك، لابد أن أشكوك إلى المحتسب، ولم يكن ذكر اليمين الأول، وهو شافعي المذهب، فما يجب على اليمين؟
فأجاب:
إذا كان ناسيا لليمين الأول وحلف الثانية ثم ذكرها بعد ذلك فلا حنث عليه في ذلك. والله أعلم.
فأجاب:
إذا كان ناسيا لليمين الأول وحلف الثانية ثم ذكرها بعد ذلك فلا حنث عليه في ذلك. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
357330
357330
عدد مرات التنزيل *:
250137
250137
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013