وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن رجل له جارية تائبة، وتصلي وتصوم: أي شيء يلزم سيدها إذا لم يجامعها؟
فأجاب:
إذا كانت محتاجة إلى النكاح فليعفها: إما بأن يطأها، وإما بأن يزوجها لمن يطؤها، ولا يجوز أن يطأها إلا زوج أو سيدها.
فأجاب:
إذا كانت محتاجة إلى النكاح فليعفها: إما بأن يطأها، وإما بأن يزوجها لمن يطؤها، ولا يجوز أن يطأها إلا زوج أو سيدها.
![](http://alhibr1.com/graphisme/mouchahada.png)
431947
![](http://alhibr1.com/tanzil1.gif)
259473
![](http://alhibr1.com/graphisme/mouchahada.png)
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013