وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن رجل له جارية تائبة، وتصلي وتصوم: أي شيء يلزم سيدها إذا لم يجامعها؟
فأجاب:
إذا كانت محتاجة إلى النكاح فليعفها: إما بأن يطأها، وإما بأن يزوجها لمن يطؤها، ولا يجوز أن يطأها إلا زوج أو سيدها.
فأجاب:
إذا كانت محتاجة إلى النكاح فليعفها: إما بأن يطأها، وإما بأن يزوجها لمن يطؤها، ولا يجوز أن يطأها إلا زوج أو سيدها.
عدد المشاهدات *:
462950
462950
عدد مرات التنزيل *:
263250
263250
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013