/وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم؟
فأجاب:
إن كان مال الإنسان لا يتسع للأقارب والأباعد فإن نفقة القريب واجبة عليه، فلا يعطي البعيد ما يضر بالقريب. وأما الزكاة والكفارة فيجوز أن يعطي منها القريب الذي لا ينفق عليه. والقريب أولى إذا استوت الحالة.
فأجاب:
إن كان مال الإنسان لا يتسع للأقارب والأباعد فإن نفقة القريب واجبة عليه، فلا يعطي البعيد ما يضر بالقريب. وأما الزكاة والكفارة فيجوز أن يعطي منها القريب الذي لا ينفق عليه. والقريب أولى إذا استوت الحالة.
عدد المشاهدات *:
464982
464982
عدد مرات التنزيل *:
263408
263408
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013