وسئل ـ رحمه اللّه تعالى ـ عمن حلف لولده أنه إن فعل منكرًا يقيم عليه الحد، فأقر لوالده فضربه مائة جلدة، وبقي تغريب عام، فهل يجوز في تغريب العام كفارة، أم لا؟
فأجاب:
أنه إذا غربه في الحبس ولو في دار الأب يوفي يمينه، وإن كان مطلقا غير مقيد في موضع معين، فإنه لا يجب القيد، ولا جعله في مكان مظلم. واللّه أعلم.
فأجاب:
أنه إذا غربه في الحبس ولو في دار الأب يوفي يمينه، وإن كان مطلقا غير مقيد في موضع معين، فإنه لا يجب القيد، ولا جعله في مكان مظلم. واللّه أعلم.

243162

229526

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013