وسئل ـ رحمه اللّه تعالى عن رجل مسك وضرب، وسجنوه وغصبوه على طلاق زوجته، فطلقها طلقة واحدة، وراحت وهي حاملة منه.
/فأجاب:
الحمد اللّه، هذا الطلاق لا يقع. وأما نكاحها وهي حامل من الزوج الأول، فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين، ولو كان الطلاق قد وقع، فكيف إذا لم يكن قد وقع؟ ! ويعزر من أكرهه على الطلاق، ومن تولي هذا النكاح المحرم الباطل. ويجب التفريق بينهما حتى تقضي العدة من الأول بالوضع. والعدة من الثاني فيها خلاف. إن كان يعلم أن النكاح محرم، فالصيحح أنه لابد من ذلك. وأما إن كان يعتقد صحة النكاح، فلابد أن تعتد من وطء الثاني.
/فأجاب:
الحمد اللّه، هذا الطلاق لا يقع. وأما نكاحها وهي حامل من الزوج الأول، فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين، ولو كان الطلاق قد وقع، فكيف إذا لم يكن قد وقع؟ ! ويعزر من أكرهه على الطلاق، ومن تولي هذا النكاح المحرم الباطل. ويجب التفريق بينهما حتى تقضي العدة من الأول بالوضع. والعدة من الثاني فيها خلاف. إن كان يعلم أن النكاح محرم، فالصيحح أنه لابد من ذلك. وأما إن كان يعتقد صحة النكاح، فلابد أن تعتد من وطء الثاني.

243661

229532

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013