( وعن أبي الزبير) هو أبو الزبير محمد بن مسلم المكي تابعي ، وروي عن جابر بن عبد الله كثيرا ( قال : سألت جابرا عن ثمن السنور) بكسر المهملة وتشديد النون هو الهر كما في القاموس ( والكلب فقال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد) وأخرج مسلم هذا من حديث جابر ورافع بن خديج ، وزاد النسائي في روايته استثناء كلب الصيد ثم قال هذا منكر . قال المصنف في التلخيص : إنه ورد الاستثناء من حديث جابر ورجاله ثقات انتهى : ورواية جابر هذه رواها أحمد والنسائي وفيها استثناء الكلب المعلم إلا أنه قال المناوي في شرح الجامع الصغير متعقبا لقول المصنف إن رجالها ثقات بأنه قال ابن الجوزي : فيه الحسين بن حفص . قال يحيى : ليس بشيء وضعفه أحمد . وقال ابن حبان هذا الخبر بهذا اللفظ باطل لا أصل له . نعم الثابت جواز اقتناء الكلب للصيد من غير نقص من عمل من اقتناه لقوله صلى الله عليه وسلم { من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان } قيل : قيراط من عمل الليل وقيراط من عمل النهار وقيل من الفرض والنفل . هذا والنهي عن ثمن الكلب متفق عليه من حديث ابن مسعود ، وانفرد مسلم برواية النهي عن ثمن السنور ، وأصل النهي التحريم والجمهور على تحريم بيع الكلب مطلقا واختلفوا في السنور وقد ذهب إلى تحريم بيع السنور أبو هريرة وطاوس ومجاهد وذهب الجمهور إلى جواز بيعه إذا كان له نفع وحملوا النهي على التنزيه وهو خلاف ظاهر الحديث ، والقول بأنه حديث ضعيف مردود بإخراج مسلم له وغيره ، والقول بأنه لم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن مسلمة مردود أيضا بأنه أخرج مسلم عن معقل بن عبد الله عن أبي الزبير فهذان ثقتان رويا عن أبي الزبير وهو ثقة أيضا .
عدد المشاهدات *:
514538
514538
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013