اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الأحد 20 رجب 1446 هجرية
????????????? ??????? ??? ???????? ???? ??? ???? ?????????????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ???????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

مخ

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب البيوع
باب الربا
وَعَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "الذَّهبُ بالذَّهَبِ، وَالْفضةُ بالْفضَّةِ، وَالْبُرُّ بالْبُرِّ، وَالشّعيرُ بالشعيرِ، وَالتّمْرُ بالتّمْرِ، وَالْمِلْحُ بالمِلْحِ مِثْلاً بمثْلٍ سَوَاءً بِسَواءٍ يَداً بيدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِهِ الأصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شئْتُمْ إذا كانَ يَداً بيَدٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

(وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال؛ قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد" رواه مسلم).
لا يخفى ما أفاده من التأكيد بقوله مثلاً بمثل وسواء بسواء.
وفيه دليل على تحريم التفاضل فيما اتفقا جنساً من الستة المذكورة التي وقع عليها النص.
وإلى تحريم الربا فيها ذهبت الأمة كافة واختلفوا فيما عداها فذهب الجمهور إلى ثبوته فيما عداها ممّا شاركها في العلة ولكن لما لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا في الستة المنصوص عليها.
وقد أفردنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة سميتها: "القول المجتبى" واعلم أنه اتفق العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في الجنس مؤجلاً ومتفاضلاً كبيع الذهب بالحنطة والفضة بالشعير وغيره من المكيل واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الشيء بجنسه وأحدهما مؤجل.

عدد المشاهدات *:
568672
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : وَعَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "الذَّهبُ بالذَّهَبِ، وَالْفضةُ بالْفضَّةِ، وَالْبُرُّ بالْبُرِّ، وَالشّعيرُ بالشعيرِ، وَالتّمْرُ بالتّمْرِ، وَالْمِلْحُ بالمِلْحِ مِثْلاً بمثْلٍ سَوَاءً بِسَواءٍ يَداً بيدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِهِ الأصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شئْتُمْ إذا كانَ يَداً بيَدٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  وَعَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم:
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
برنامج تلاوة القرآن الكريم
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1