فصل
القاعدة الثانية في العقود حلالها وحرامها
والأصل في ذلك: أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل. وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وذم إليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات، وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق. وأكل المال بالباطل في المعاوضة نوعان، ذكرهما الله في كتابه هما: الربا، والميسر. فذكر تحريم الربا الذي هو ضد الصدقة في آخر [سورة البقرة] و[سورة آل عمران] و[الروم] و[المدثر] . وذم إليهود عليه في [سورة النساء] وذكر تحريم الميسر في [سورة المائدة] .
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما جمعه الله في كتابه.(فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغَرَر)، كما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه. والغرر: هو المجهول العاقبة. فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار. وذلك: أن العبد إذا أبق،/ أو الفرس أو البعير إذا شرد، فإن صاحبه إذا باعه فإنما يبيعه مخاطرة، فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير. فإن حصل له قال البائع: قمرتني، وأخذت مالي بثمن قليل،وإن لم يحصل قال المشتري:قمرتني وأخذت الثمن مني بلا عوض، فيفضي إلى مفسدة الميسر،التي هي إيقاع العداوة والبغضاء،مع ما فيه من أكل المال بالباطل، الذي هو نوع من الظلم. ففي بيع الغرر ظلم، وعداوة، وبغضاء.
ومن نوع الغرر ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع حَبَل الحَبَلَة، والملاقيح، والمضامين، ومن بيع السنين، وبيع الثمر قبل بدو صلاحه، وبيع الملامسة والمنابذة ونحو ذلك: كله من نوع الغرر.
القاعدة الثانية في العقود حلالها وحرامها
والأصل في ذلك: أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل. وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وذم إليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات، وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق. وأكل المال بالباطل في المعاوضة نوعان، ذكرهما الله في كتابه هما: الربا، والميسر. فذكر تحريم الربا الذي هو ضد الصدقة في آخر [سورة البقرة] و[سورة آل عمران] و[الروم] و[المدثر] . وذم إليهود عليه في [سورة النساء] وذكر تحريم الميسر في [سورة المائدة] .
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما جمعه الله في كتابه.(فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغَرَر)، كما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه. والغرر: هو المجهول العاقبة. فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار. وذلك: أن العبد إذا أبق،/ أو الفرس أو البعير إذا شرد، فإن صاحبه إذا باعه فإنما يبيعه مخاطرة، فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير. فإن حصل له قال البائع: قمرتني، وأخذت مالي بثمن قليل،وإن لم يحصل قال المشتري:قمرتني وأخذت الثمن مني بلا عوض، فيفضي إلى مفسدة الميسر،التي هي إيقاع العداوة والبغضاء،مع ما فيه من أكل المال بالباطل، الذي هو نوع من الظلم. ففي بيع الغرر ظلم، وعداوة، وبغضاء.
ومن نوع الغرر ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع حَبَل الحَبَلَة، والملاقيح، والمضامين، ومن بيع السنين، وبيع الثمر قبل بدو صلاحه، وبيع الملامسة والمنابذة ونحو ذلك: كله من نوع الغرر.

530665

271571

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013