اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 17 شوال 1445 هجرية
? ?????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ?????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

خيركم

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثلاثون
كتاب البَيْـــــــــــع
باب الوكالـة
سئل عن رجل وكيل باع لموكله حصته من حانوت
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل الشيخ ـ رحمه الله ـ عن رجل وكيل باع لموكله حصته من حانوت، ثم إن المشتري وقف تلك الحصة‏.‏ وثبت البيع والوقف، وحكم بصحة الوقف، وبعد ذلك ثبت أن الوكيل كان معزولا بتاريخ متقدم على بيعه، محكوم بصحة عزله فهل يتبين بطلان البيع والوقف‏؟‏ أم هما صحيحان‏؟‏ وإذا بان البطلان، فهل للموكل الرجوع بأجرة تلك الحصة مدة مقامها في يد المشتري الواقف لها‏؟‏ أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله رب العالمين، هذه المسألة فيها نزاع مشهور، وهو أن الوكيل إذا مات موكله، أو عزله، ولم يعلم بذلك حتي تصرف فهل ينعزل قبل العلم‏؟‏ على ثلاثة أقوال لأهل العلم في مذهب الشافعي، والإمام أحمد، وغيرهما‏:‏
أحدها‏:‏ أنه ينعزل قبل العلم، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، وقول في مذهب مالك، فعلى هذا يتبين بطلان البيع، لكن على هذا لا ضمان على الوكيل؛ لأنه لم يفرط، وأما المشتري فهو /مغرور أيضا إذا لم يعلم‏.‏ وفي تضمينه نزاع في مذهب أحمد وغيره، وأحد قولي الشافعي‏.‏ وهذا الغَارُّ لا ضمان عليه، ولا يضمن واحد منهما، ولم يرجع على الغار في أشهر قولي الشافعي، والإمام أحمد في رواية‏.‏ فعلى هذا يضمن المشتري، ولا يرجع على أحد‏.‏
والقول الثاني‏:‏ أنه ينعزل بالموت، ولا ينعزل بالعزل حتي يعلم، وهذا مذهب أبي حنيفة، والمشهور في مذهب مالك، وأحد الأقوال في مذهب الشافعي، والإمام أحمد‏.‏ فعلى هذا تصرفه قبل العلم صحيح‏.‏ فيصح البيع إذا لم يكن الرجل عالما بالعزل، فأما إن تصرف بعد علمه بالعزل لم يكن تصرفه لازمـًا باتفاق المسلمين؛ بل يكون بمنزلة تصرف الفضولي، وهو مردود في مذهب الشافعي والإمام أحمد في المشهور عنه‏.‏ وموقوف على الإجازة في مذهب أبي حنيفة، والرواية الأخري عن الإمام أحمد، وحكي عن مالك‏.‏ فمتي لم يجزه المستحق بطل بالإجماع‏.‏
والقول الثالث‏:‏ أنه لا ينعزل في الموضعين قبل العلم، كقول الشافعي، والإمام أحمد ـ رضي الله عنهما ـ والحكم فيه كما تقدم‏.‏ والله ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم‏.‏

عدد المشاهدات *:
360615
عدد مرات التنزيل *:
250627
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عن رجل وكيل باع لموكله حصته من حانوت
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عن رجل وكيل باع لموكله حصته من حانوت
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل عن رجل وكيل باع لموكله حصته من حانوت  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1